الشيخ فاضل اللنكراني

428

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الحكومة ؟ وجهان ، أقربهما الثاني . ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ وله دية الأصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصلية ، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة . ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 172 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 10 ، الحديث 1 ؛ وقد تقدّم ذكرها في الصفحة 359 - 360 .